السيد الخميني
154
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
عمداً وسهواً ، وكذا بزيادتها ، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية له أيضاً بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا . ويجب في حالها القيام منتصباً ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت ، بل لابدّ من تقديمه عليها مقدّمة ؛ من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً منتصباً . والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً ، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً ، ثمّ كبّر مستقرّاً ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً . ( مسألة 1 ) : الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من « اللَّه » ، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء « أكبر » ، والأحوط تركه أيضاً . كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الأقوى جواز تركه . ( مسألة 2 ) : يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأوّل ، فيجعل الافتتاح السابعة . والأفضل أن يأتي بالثلاث وِلاءً ، ثمّ يقول : « أللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ ، لا إلهَ إلّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي ، فاغفِر لي ذنبي ؛ إنَّهُ لايغفِرُ الذنُوبَ إلّاأنتَ » ، ثمّ يأتي باثنتين فيقول : « لبّيكَ وسعديكَ ، والخيرُ في يديكَ ، والشَّرُّ ليسَ إليكَ ، والمهدِيُّ من هديتَ ، لا ملجأَ منكَ إلّاإليكَ ، سبحانكَ وحنانيكَ ، تباركتَ وتعاليتَ ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ » ، ثمّ كبّر تكبيرتين ، ثمّ يقول : « وجَّهتُ وجهي لِلّذي فطرَ السَّماواتِ والأرض ، عالِم الغيبِ والشهادةِ ، حنيفاً مُسلماً وما أنا من المُشركينَ ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ العالمينَ ، لا شريكَ لهُ ، وبذلك امِرتُ وأنا من المُسلمينَ » ، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة . ( مسألة 3 ) : يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه ،